الشيخ جعفر كاشف الغطاء
42
حق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الاخباريين
ومنها ان الشريعة السمحة السّهلة لا تلائم وجوب العمل بالظن وفيه ان سهولة الشريعة لا يجوز وجوب طلب العلم مع عدم امكانه لحصول الغيبة بعد بعد العهد عن الأئمة الأحد عشر وحصول الغيبة الكبرى للانعام ؟ ؟ ؟ الثاني عشر روحي له الفداء بل في أيام الأئمة السّابقين بعد أمير المؤمنين عليه السّلم لانّهم في حكم الغائبين صلوات اللّه عليهم أجمعين ثم اىّ حرج وضيق في ترتب الاحكام على الظنون سيّما إذا كانت ظنونا مخصوصة ثم انّ الحرج اللّازم على فرضه مترتب على حقيقة الظن وليس للاخباريين محيص عنه وهم قائمون به وقاعدون نعم ان كان مترتّبا على الاسم فلكلامهم وجه ومنها ان جواز الاخذ بالظنّ يفضى إلى انبساط العذر لليهود والنّصارى ونحوهم وفيه انه ان أريد انبساط العذر في الفروع فلا مانع وان أريد في الأصول فلا معنى للزومه ثمّ انه لو كان القطع الكاذب عذرا العذر و ؟ ؟ ؟ انى أصول دينهم وفروعه فإن كان التعذيب مبنيا على عدم التقصير فلا عذر مط والا فالعذر ثابت في المقامين ثم إن ذلك وارد على المجتهدين والاخباريّين لان أحدا لا يخلو من العمل بالظن ولو في بعض الأصول الفرعية على أنه لازم لأهل الأديان السّالفة إذ لا يخلو مذهب منهم عن العمل بالقواعد الظنّية والا تعطلت شريعتهم ثم انكار العمل به اىّ فائدة فيه بعد علم جميع العقلاء بان المنكر لم يزل يعمل